المستحقين وسلم إليهم , وفيه دليل على أن البياض الذي كان لخبير الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر واحتج به الشافعي على جواز المزارعة تبعا للمساقاة وإن كانت المزارعة عنده لا تجوز منفردة وصنف ابن خزيمة بضم المعجمة وفتح الزاي كتابا استوفى فيه بيان مسائل هذا الباب، قوله ((لو تركت)) جواب لو محذوف أو هو للتمني ((والمخابرة)) من الخبير وهو الأكار أو من الخبرة بضم الخاء وهو النصيب أو من خيبر لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها (وعنه)) الزرع على طريقة المخابرة و ((أي عمرو)) يعني يا عمر ((وأعنتهم)) من الإعانة وفي بعضها من الاغناء و ((خرجا)) أي أجرة والغرض أنه يجعلها له منيحة أي عادته لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل أو لأنه صلى الله عليه وسلم كره لهم الافتتان بالمزارعة والحرص عليها لئلا يقعدوا بها عن الجهاد، فان قلت ما وجه الجمع بين روايتي نهي عنه ولم ينه عنه؟ قلت إما أن النهي كان فيهما يشترطون شرطا فاسدا وعدمه فيما لم يكن كذلك وإما أن يراد بالإثبات نهي التنزيه