للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ، أَوْ بَيَّنُوا.

[٥٨ - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.]

١٣٩٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ

ــ

في محل جر والأوسق الخمسة هي ألف وستمائة رطل و (أواق) أعل اعلال القاضي إذ الأوقية يجوز في جمعها تخفيف الياء وتشديدها وانما اعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المؤاساة. قال ابن بطال: الأوسق الخمسة هي المقدار المأخوذ منه وأوجب أبو حنيفة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره فقيل أنه خالف الإجماع وكذلك أوجبها في القبول والرياحين ومالا يوسق كالرمان والجمهور على خلافه لأن القبول ونحوها كانت بالمدينة ولو أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم حتى يطبقوا على خلافه إلى هذه الغاية (باب صرام النخل) بكسر الصاد وفتحها جذاذ النخل وهو الثمرة منه ولفظ (فيمس) بالنصب. قوله (عمر) المعروف بابن التل بفتح الفوقانية وشدة اللام (الأسدي) بسكون السين المهملة وحكى الغساني الأزدي بسكون الزاي بدل السين مات سنة خمسين ومائتين و (أبوه) محمد بن الحسن أبو جعفر الكوفي مات سنة مائتين (وابراهيم بن طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء مر في باب القسمة

<<  <  ج: ص:  >  >>