((باب لا يبيع)) وفي بعضها لا يشترى. قوله ((إبراهيم)) أي النخعي قال لا يسمسر الحاضر للبدوي البائع ولا للبدوي المشتري قال والعرب قد تطلق البيع وتعني الشراء, أقول هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه اللهم إلا أن يقال البيع والشراء ضدان فلا يصبح إرادتهما معا, فإن قلت فما توجيهه؟ قلت وجهه أن يحمل على عموم المجاز. قوله ((المكي)) هو ابن إبراهيم وقد روى البخاري عنه آنفا في باب رد المصراة بواسطة محمد بن عمرو السواق فلا يظنن هاهنا حذف رجل من البين لأنه يروى عن المكي بواسطة وبدونها, فإن قلت كيف استفاد السمسرة من الحديث قلت السمسرة يتبادر إلى الذهن من لفظ باع لغيره. قوله ((معاذ)) بضم الميم وبتعجيم الذال ابن معاذ البصري قاضيها مر في الحج ((وعبد الله بن عون)) بفتح المهملة وبالنون في العلم و ((محمد)) أي ابن سيرين وهذا النهي لما كان راجعا إلى أمر خارج عن العقد لا يدل على فساد العقد فهو صحيح والفعل حرام. فإن قلت عقد الباب الأول بغير أجر والثاني بأجر والثالث بالسمسرة وجاء في الكل بحديث لا يبيع حاضر لباد قلت: أراد أن الأحكام كلها تستفاد منه, فإن قلت لم خصص كل باب بإسناد؟ قلت أراد تكثير