لأن الآدمي مجبول على الغضب وضيق الصدر وسوء الخلق والغالب أنه يزول عن المؤمن أو يقل بعد الثلاث، قوله {عطاء بن يزيد} من الزيادة الليثي أي الأسدي و {أبو أيوب} اسمه خالد بن يزيد و {يعرض} من إعراض الوجه وفيه أن شرط الهجرة الالتقاء و {خيرهما} أي أفضلهما وفيه أن الهجرة تنتهي بالسلام. {باب ما يجوز من الهجران لم عصى} قوله {كعب} ابن مالك الأنصاري و {حين تخلف} أي في غزوة تبوك وهو ليس ظرفا لقال بل لمحذوف أي حين تخلف كان كذا وكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الكلام معه والكلام مع صاحبه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين خلفوا وذكر أن زمان هجرة المسلمين عنهم كانت خمسين ليلة. قوله {محمد} أي ابن سلام و {عبدة} ضد الحرة، فإن قلت كيف طابق الحديث الترجمة ولا معصية ثمة قلت لعل البخاري أراد قياس هجران الشخص للأمر المخالف للشريعة على هجران اسمه للأمر المخالف للطبيعة. قال ابن بطال: غرضه أن صفة الهجران الجائز وإن ذلك متنوع على قدر الأسباب فما كان لمعصية ينبغي هجره مطلقا كما في حديث كعب وما كان لمعاينة بين الأهل والإخوان فيهجر عن التسمية ونحوها كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال فإن قيل لا يهجر عن أهل الشرك فكيف يهجر عن الفاسق والمبتدع قلت لله تعالى أحكام فيها مصالح للعباد وهو أعلم بأسبابها وعليهم التسليم لأمره فيها لأن له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أقول الهجر القلبي من الكافر واجب على المؤمن وأما المكالمة ونحوها فلمصلحة المعاملات وغيرها وللحاجة إليها والكافر