ومائة و (الجزارة) أطراف البعير اليدان والرجلان والرأس سميت بذلك لان الجزار يأخذها فهي جرارته كما يقال أخذ العامل عمالته , التيمي: الجزارة بضم الجيم أجرة الجزار وبكسرها عمل الجزار وقيل الجزارة ما يسقط من الجزور فلو كان الراوية من جزارتها جاز أن يقال لا يعطي من بعض الجزور أجرة له أي كما لا يجوز بيع الهدى لا يجوز أجرة الجزار من الهدى , قوله (الحسن بن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في الغسل و (الجزري) بفتح الجيم والزاي كليهما وبالراء و (لا يعطى) أي من الهدى الخطابي: يريد لا يعطي منها في أجرته شيء لأن الأجرة في معنى البيع ولا مدخل للبيع في شيء منها والجزارة اسم لما يحزر كالسقاطة والنشارة اسم لما سقط من الشيء ولما انتشر من