للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ عَدْلٌ فِدَاءٌ

بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ــ

{وعدل} أي نافلة وقال الحسن الصرف النافلة والعدل الفريضة عكس قول الجمهور قال الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية قالوا معناه لا تقبل قبول رضاء وإن أقبلت قبول جزاء وقالوا المراد باللعنة ههنا البعد عن رحمة الله وعن الجنة أول الأمر بخلاف لعنة الكفار فإنها البعد منها كل الأبعاد أولا وآخرا وفيه وعيد شديد واستدلوا بهذا على أنه من الكبائر قوله {ذمة} أي العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فإذا أمن أحدهم حربيا فهو آمن لا يجوز لأحد أن ينقض ذمته ويتعرض له وللأمان شروط مذكورة في الفقهيات وفيه أن أمان العبد والمرأة جائز و {أخفر مسلما} أي نقض عهده ويقال خفرت الرجل بغير ألف إذا أمنته وأخفرته إذا نقضت عهده فالهمزة للإزالة, قوله {تولى} أي اتخذتهم أولياء له ولفظ {بغير إذن مواليه} ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصر عليه وإنما هو إيراد الكلام على ماهو الغالب وهذا صريح في انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق, الخطابي: لم يجعل إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب أو ولاء ليس هو منه وإليه وإنما ذكر الإذن في هذا تأكيدا للتحريم لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك {باب فضل المدينة} قوله {أبو حباب} بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى سعيد بن يسار ضد اليمين مر في أوائل الزكاة, قوله {بقرية} أي بالهجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>