للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ

ــ

أنهم خارجون من الحرم فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه فقال أنتم فيه, قوله {حمد بن بشار} بفتح الموحدة وشدة المعجمة و {إبراهيم التيمي} بفتح الفوقانية وسكون التحتانية التابعي و {أبوه} يزيد من الزيادة ابن شريك الكوفي مر في باب خوف المؤمن في كتاب الإيمان قوله {شيء} أي من أحكام الشريعة فإن قلت ليس الحكم منحصرا فيهما وعندهم كثير من السنة قلت المراد شيء مكتوب إذ لم تكن السنن في ذلك الوقت مكتوبة في الكتب مدونة في الدواوين فإن قلت تقدم في باب كتابة العلم أنه كان في الصحيفة العقل وفكاك الأسير وههنا قال فيها المدينة حرم إلى آخره قلت لا منافاة بينهما لجواز كون الكل فيها قوله {عائر} بالمهملة والآلف والهمزة والراء جبل بالمدينة وفي بعضها غير بدون الألف قال القاضي عياض أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى عنه بلفظ كذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذ ليس بالمدينة موضع يسمى ثورا وإنما ذلك هو في مكة وقال بعضهم الصحيح بدله أحد أي من عير إلى أحد قال النووي يحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه وقال ما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب وما جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال قال الطيبي المراد أن حرم المدينة قدر ما بين عير وثور في حرم مكة بتقدير حذف المضاف, قوله {أوى} بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعا لكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهر: الخطابي: يروي محدثا بفتح الدال أي الرأي المحدث في أمر الدين والسنة وبكسرها أي صاحبه الذي أحدثه أي الذي جاء ببدعة في الدين أو بدل سنة, التيمي: يعني من ظلم فيها أو أعان ظالما , قوله {صرف} أي فريضة

<<  <  ج: ص:  >  >>