ويحتمل أنه ابن عيينة ولا قدح في الحديث بهذا الالتباس لأن أياً كان منهما فهو عدل ضابط على شرط البخاري. قوله (ما أصابه) أي من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. قوله (تابعه) أي تابع سفيان و (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون الوضاح اليشكري مر في باب الوحي (ابن فضيل) مصغر الفضل بالضاد المعجمة أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المنقطة وسكون الزاي مر في باب صوم رمضان. قوله (في الستر) أي تابعا سفيان في لفظ سترت النبي صلى الله عليه وسلم لا في تمام الحديث. قال ابن بطال: أجمعوا على وجوب ستر العورة عن عيون الناظرين وقال أئمة الفتوى من دخل الحمام بغير منزر تسقط شهادته واختلفوا فيما إذا نزع منزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله فقال مالك والشافعي تسقط وقال أبو حنيفة لا تسقط لأنه يعذر به إذ لا يمكن التحرز منه واتفقوا على أن للرجل أني رى عورة أهله وترى عورته قال النووي في الحديث الأول دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره (باب إذا احتلمت المرأة) قوله (عبد الله) أي التنيسي والرجال تقدموا في أول باب الوحى و (زينب بنت أبي سلمة) بفتح اللام عبد الله المخزومي روت عن أمها أم سلمة هند أم المؤمنين وزينب هي أخت سلمة المكنى أبوها وأمها بهما و (أم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية تقدمتا مع مباحث الحديث في باب الحياء في العلم لكن زينب ثمة نسبت إلى أم سلمة وهنا إلى أبي سلمة والمقصود واحد قال ابن بطال لا خلاف أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء أن عليهن الغسل وحكمهن حكم الرجال وفيه دلل أن ليس كل النساء يحتلمن لأن في غير هذه الرواية أن أم سلمة غطت وجهها وقالت أو تحتلم المرأة وفيه أنه يلزم كل من جهل شيئاً من دينه أن يسأل عنه العالم به وأنه محمود بذلك وإنما يكون الحياء فيما تجد المرأة من ذكره بدا وأما ما يلزم السؤال