للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَلَيْتَ. ثَمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَاّ الثَّقَلَيْنِ».

[باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها]

١٢٦١ - حَدَّثَنَا

ــ

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت و (فيراهما) أي المقعدين. قوله (لا تليت) الخطابي: هكذا يرويه المحدثون وهو غلط والصواب أتليت على وزن أفعلت من قولك ما ألوته أي ما استطعته ويقال لا آلو كذا أي لا أستطيعه كأنه قال لا دريت ولا استطعته وفيه دليل على جواز دخول المقابر بالنعال وغيرها قال صاحب الفائق: معناه ولا اتبعت الناس بأن تقول شيئاً يقولونه وقيل لا قرأت فقلبت الواو ياء للمزاوجه أي ما علمت بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقليد وقراءة الكتب. قال ابن بطال: الكلمة من بنات الواو لأنها من تلاوة القرآن لكنه لما كان مع دريت تكلم به بالياء ليزدوج الكلام ومعناه الدعاء عليه أي لا كنت دارياً ولا تالياً. الجوهري: أتلت الناقة إذا تلاها ولدها ومنه قولهم لا دريت ولا أتليت يدعو عليه بأن لا تتلى أبله أي لا يكون لها أولاد. قوله (الثقلين) أي الإنس والجن سميا به لثقلهما على الأرض وإنما عزل عن السماع لمكان التكليف ولو سمعا لارتفع الابتلاء وصار الإيمان ضرورياً ولأعرضوا عن التدابير والصنائع ونحوهما مما يتوقف عليه بقاء نوعه. فإن قلت (من) للعقلاء فانحصر السماع على الملائكة قلت نعم وقيل المراد منه العقلاء وغيرهم وغلب جانب العقل وهذا أظهر. النووي: مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر لأن العقل لا يمنعه والشرع ورد به فوجب قبوله ولا يمنع منه تفرق الأجزاء فإن قيل نحن نشاهد الميت على حاله فكيف يسأل ويقعد ويضرب؟ فالجواب أنه غير ممتنع كالنائم فإنه يجد ألماً ولذة ونحن لا نحسه وكذا كان جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يدركه الحاضرون وأما الاقعاد فيحتمل أن يكون مختصاً بالمقبور ولا امتناع في أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب بالمطرقة. القاضي البيضاوي: الله تعالى يعلق روحه بجزئه الأصلي الباقي من أول عمره إلى آخره والبنية ليست شرطاً عندنا للحياة فلا يستبعد تعليق الروح بكل جزء من الأجزاء المتفرقة في المشارق والمغارب فإن تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في آخر (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة) أي بيت المقدس. قوله (محمود)

<<  <  ج: ص:  >  >>