للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه - أَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم يُصَلِّى الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

[باب الركعتان قبل الظهر]

١١١٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما- قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم فِيهَا حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

١١١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ

ــ

بالجيم وبضم الراء وبإهمال الدال مر مع الحديث في باب هل يصلي الإمام بمن حضر. قال ابن بطال أخذ قوم بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقالوا إن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح ثمان ركعات إنما كانت لأجل الفتح وهي سنة الفتح وهذا التأويل لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلّم وليس في حديث عائشة نفيها لأنها أخبرت بما علمت ولم تقل لم يصلها بل قالت ما رأيت ومعناه ما رأيته معلناً بها وإن كان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها لئلا يروها واجبة وقال في حديث أبي هريرة الترغيب فيها لأنه صلى الله عليه وسلّم لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل الأجر والثواب (باب الركعتين قبل الظهر). قوله (بعدها) أي بعد صلاة الظهر (وكانت) أي الساعة التي قبل صلاة الصبح و (حدثني أي قال ابن عمر حدثني و (إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بلفظ الفاعل من الانتشار ضد الانقباض و (محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>