للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

٣٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِى الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم ثِنْتَىْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِى مَعَهُ فِى سِتٍّ. قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِى النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم أَعَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْر

ــ

فيه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، قلت ذلك باعتبار وقتين قبل فتوح الغنائم وبعدها أو باعتبار الملك أي ما كان تملك إحدانا إلا ثوباً واحداً (باب شهود الحائض العيدين) قوله (دعوة المسلمين) كما في صلاة الاستسقاء و (المصلى) أي مكان الصلاة وهي المسجد، فإن قلت لم جمع يعتزان، قلت باعتبار أن الحائض اسم جاس وهو كقوله تعالى (سامرا تهجرون)، قوله (محمد بن سلام) أي البيكندي مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم و (عبد الوهاب) أي الثقفي و (أيوب) أي السختياني تقدما في باب حلاوة الإيمان و (حفصة) أي بنت سيرين، قوله (عوائقنا) جمع عاتق أي شابة أول ما أدركت تخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى تفارق أهلها إلى زوج و (قصر بني خلف) بالمنقطة وباللام المفتوحتين موضع بالبصرة، قوله (ثنتي عشرة) أي غزوة وعشرة بسكون الشين وتميم تكسرها. قوله (وكانت) أي قالت المرأة المحدثة كانت أختي ولابد من تقدير قالت حتى يصح المعنى وتقدير القول في الكلام غير عزيز (معه) أي مع زوجها أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله (قالت) أي الأخت لا المرأة فإن قلت لم قال كنا بلفظ الجمع، قلت أراد بيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم و (الكلمى) بفتح الميم جمع الكليم وهو على

<<  <  ج: ص:  >  >>