للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ

بَاب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

٦٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

٦٤٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ــ

ابن الحارث المصري و (لكزني) بالزاي أي وكزني و (بي الموت) أي فالموت جليس بي لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فخفت أن أكون سبب تنبهه عن المنام وتقدم في التيمم، قوله (وراد) بفتح الواو وشدة الراء كاتب المغيرة بن شعبة الثقفي و (سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة الخزرجي و (غير مصفح) بفتح الفاء وكسرها أي ضربته بحد السيف للإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للإرهاب و (الغيرة) بالفتح المنع أي يمنع من التعلق بأجنبي بنظر أو بغيره و (غيرة الله) منعه عن المعاصي، فإن قلت لا يجوز مثل هذا القتل فلم ما نهاه صلى الله عليه وسلم، قلت لما تقرر في القواعد الشرعية إنا لا نحكم بجواز القتل إلا بعد ثبوت الموجب له وقيل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى. قوله (التعريض) هو نوع من الكناية ضد التصريح و (الأورق) من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد كالرماد

<<  <  ج: ص:  >  >>