للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

١٩٣٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

بَاب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ

ــ

{غير مفسدة} أي منفقة في وجه لا يحل فإن قلت الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الإنفاق منه وإما للزوجة فلا دخل للزوج فيه, قلت: هو للزوج وهذا ورد بناء على عادتهم أهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت, قوله {من غير أمره} فإن قلت كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج قلت قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره, فإن قلت تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض فلم يكون له النصف قلت ذلك فيما كان بأمره أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف, قوله {محمد بن أبي يعقوب} إسحاق أبو عبد الله {الكرماني} بكسر الكاف والنون, النووي: كرمان اسم لتلك الديار التي قصبتها يزدشير وقد غلب على يزدشير حين كانت مقصد القوافل والملوك والعساكر قال وهو بفتح الكاف أقول: هو بلدنا وأهل البلد أعم ببلدهم من غيرهم وهو متفقون على كسرها مات سنة أربع وأربعين ومائتين و {حسان} منصرفا وغير منصرف من الحسن أو الحس ابن إبراهيم أبو هشام العنزي بالمهملة والنون المفتوحتين وبالزاي قاضي كرمان

<<  <  ج: ص:  >  >>