للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ.

٦٦٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

ــ

عبد حبشي والمستعمل هو الذي عرض إليه العمل أي جعل أميراً والياً والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالي وقيل وجه الاستدلال به أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه. فإن قلت كيف يكون العبد والياً وشرط الولاية الحرية. قلت بأن يوليه بعض الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته والله أعلم. (باب إذا لم يتم الإمام) قوله (الفضل) بسكون الضاد المعجمة ابن سهل الأعرج البغدادي كان ذكياً حافظاً مات سنة خمس وخمسين ومائتين و (الحسن الأشهب) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح التحتانية وبالموحدة كان ببغداد وأصله من خراسان ولي قضاء حمص والموصل ثم قضاء طبرستان ومات بالري بلد الإمام فخر الدين الرازي وإليها ينسب سنة تسع ومائتين و (عبد الرحمن) هو مولى ابن عمر. قوله (يصلون) أي الأئمة (لكم) أي لأجلكم (فإن أصابوا) في الأركان والشرائط والسنن (فلكم) فإن قلت الثواب لا يختصر بالمأموم بل للأئمة أيضاً. قلت بيان كونه لهم مفروغ منه لا يحتاج إلى ذكر إذ معلوم أن من أتى بطاعة فثوابها له. قوله (عليهم) أي عقابها عليهم لأن على تستعمل في الشر واللام في الخير. فإن قلت الخطأ عقابه مرفوع عن المكلفين فكيف يكون عليهم. قلت الخطأ هنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة العمد وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذلك. فإن قلت ما معنى كون غير الصواب لهم إذ لا خبر فيه حتى يكون لهم قلت معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب الجماعة لكم. قال في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أن صلاة القوم صحيحة وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالماً أو جاهلاً. التيمي فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه وأن الإمام إذا نقض شيئاً لا تفسد صلاة من صلى خلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>