للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

بَاب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنْ الزِّنَا

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ

ــ

وعلى الإناث و ((في حلبتها)) أي بسبب الحلبة يجب صاع، ويعلم منه أن القليل والكثير شأنهما واحد وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم بخلاف النهي عن النصرية وثبوت الخيار فإنهما عامان لجميع الحيوانات. وقال الحنيفة لأخيار للمشتري في المصراة ولا ولاية ردها لكن قال النووي في شرح صحيح مسلم: يردها بدون الصاع لأن الأصل أنه إذا ألتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأحباب الجمهور بأن السنة إذا وردت لألا يعترض عليها بالمعقول ((باب بيع العبد الزاني)) قوله ((شريح)) بضم المعجمة وبإهمال الحاء القاضي في زمن عمر رضي الله عنهما ((ولا يشرب)) التثريب التعبير والاستقصاء في اللوم أي لا يزيد على الحد ولا يؤذيه بالكلام. الخطابي: معناه أنه لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد قوله ((عبيد الله)) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومر في الوحي و ((زيد بن خالد)) الجهني المدني في العلم في باب الغضب في الموعظة, قوله ((لم تحصن)) فان قلت مفهومه أيضا أنها إذا أحصنت لا تجلد بل

<<  <  ج: ص:  >  >>