للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَاذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَالْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

بَاب الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

ــ

الإسلام كان معمولا به وأن من حلف في كفره ثم أسلم فحنثت أن الكفارة تجب عليه وفيه أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف, قوله {خباء} بكسر المعجمة وبالمد هو الخيمة من وبر أو صوف ولا تكون من الشعر وهو على عمودين أو ثلاثة وتجمع على الأخبية نحو الحمار والأحمرة و {زينب بنت جحش} بفتح المعجمة وسكون المهملة وبالمعجمة أم المؤمنين قوله {آلبر} أي الطاعة وهو بهمزة الاستفهام منصوب على أنه مفعول مقدم على الفعل و {ترون} من الرأي بلفظ المعروف وبالمجهول بمعنى تظنون ويجوز الرفع وإلغاء الفعل لأنه توسط بين المفعولين وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف وجواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد به مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس وأن العمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يكن له قدر عند الله, قال القاضي عياض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن لأنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن منه والمباهاة به ولأن المسجد يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى دخول والخروج فيتبذلن بذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد فصار كأنه في منزله لحضوره مع أزواجه وذهب المقصود من الاعتكاف وهو التخلي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>