الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه وفي الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه المشترى, فقال الشافعي لا يصح سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا، وأبو حنيفة: لا يصح إلا في العقار، ومالك لا يصلح في الطعام, وأحد: لا يصح في المكيل والموزون, وفيه أن على ولى الأمر تعزيز من يتعاطى بيعا فاسدا وتأديبه بالضرب ونحوه. ((باب إذا اشترى متاعا فوضعه عند البائع ومات قبل أن يقبض)) قوله ((المتاع)) اسم المفعول لا اسم الفاعل وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي ما كان عنده العقد غير ميت وغير منفصل عن المبيع فهو من جملة المبيع. قوله ((فروه)) بفتح الفاء وسكون الراء. ((ابن أبي المغراء)) بفتح الميم وسكون المعجمة وبالراء وبالمد مر في أواخر الجنائز و ((على بن مسهر)) بضم الميم وإسكان المهملة وكسر الهاء وبالراء قاضى الموصل في باب مباشرة الحائض. قوله ((لقل)) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض وفيه معنى النفي أي ما يأتي عليه يوم إلا يأتي فيه بيت أبى بكر رضي الله عنه و ((لم يرعنا)) من الروع وهو الفزع أي أتانا بغتة وقت الظهر و ((حدث)) أي حادثة حدثت له