للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.

٦٠٤ - حَدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

ــ

الهاء وفتح الميم وبإهمال السين ابن الحسن مكبراً النمري بالنون والميم المفتوحتين القيسي مات عام تسع وأربعين ومائة وسائر الرجال ومعنى الحديث سبق في باب كم بين الأذان والإقامة، فإن قلت ما التلفيق بينه حيث قيد الثالثة بقوله لمن شاء وبين المطلق الذي ثمة. قلت هذا في الكرتين الأوليين مطلق وذلك مقيد بقوله لمن شاء في المرات الثلاث والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين وأيضاً ثمة نقل الزيادة في الأوليين وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين (باب من قال ليؤذن) قوله (مملي) بضم الميم وفتح المهملة وشدة اللام المفتوحة مر في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة و (وهيب) مصغر الوهب في باب من أجاب الفتيا و (أيوب) أي السختياني و (أبو قلابة) بكسر القاف في باب حلاوة الإيمان و (مالك بن الحويرث) مصغر الحارث بالمثلثة في باب تحريض النبي صلّى الله عليه وسلّم وفد عبد القيس في كتاب العلم. قوله (قومي) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناة و (رفيقا) بالفاء ثم القاف وفي بعضها بالقافين من الرقة أي رقيق القلب (والأهل) من النوادر حيث يجمع مكراً نحو الأهالي ومصححاً بالواو وبالنون نحو الأهلون وبالألف والتاء نحو الأهلات (وارجعوا) من الرجوع لا من الرجع، فإن قلت الحديث كيف يدل على الترجمة، قلت من جهة أن حضور الصلاة أعم من أن يكون في السفر أو في الحضر، فإن قلت المراد من الأكبر ههنا الأسن والأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع مقدم على الأسن فما وجه تخصيص السن بالذكر. قلت إنهم هاجروا معاً وصحبوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشرين ليلة معاً فاستووا في الأخذ عنه عادة فلم يبق ما يقدم به إلا السن وفي الحديث الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأسن إذا ظن استواؤهم في باقي الخصال واستدل جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>