للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

٦٧٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا

بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا

٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

ــ

في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة. قوله (محمد بن أبي يعقوب الكرماني) المشهور عند المحدثين فتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أعرف بشعابها وهو بلد أهل السنة والجماعة ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد الفاسدة وهو مولدي وأول أرض مس جلدي ترابها حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام من الفساد والطغيان و (حسان بن إبراهيم) العنزي بالمهملة والنون المفتوحتين وبالزاي الكرماني أيضا تقدما في البيع و (محمد) هو ابن شهاب الزهري و (تغيط) أي غضب. فان قلت ما فائدة التأخير إلى الظهر الثاني قلت هو أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن يكون كالتوبة من معصية وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها ويذهب ما في نفسها من سبب الطلاق فيمسكها مر في أول الطلاق (باب من رأى للقاضي) وفي بعضها للحاكم و (التهمة) بفتح الهاء يعني له أن يحكم بشرطين عدم التهمة ووجود شهود القضية كقصة هند في زوجيتها لأبي سفيان ووجوب النفقة عليه كانت معلومة مشهورة، وقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى لا يقضي بعلمه أصلا لا في حق الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>