للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ

١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ

ــ

نضر الله أعظمها دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات

وأن أمكن الجواب عنهما وسموه بدل الكل عن البعض أو يقدر لفظ يعجبه التيمن قبل لفظ فى شأنه فتكون الجملة بدل الجملة أو هو عطف على ما تقدم بتقدير الواو كأنه قال وفى شأنه عطفا للعام على الخاص وقد جوز بعض بعض النحاة تقدير الواو العاطفة اذا قامت قرينة عليه أو هو متعلق بيعجبه لا بالتيمن أى يعجبه فى كل شأنه التيمن فى هذه الثلاث أى لا يترك التيمن فى الثلاث فى سفره وحصره وفراغه واشتغاله وغير ذلك. قوله (كله) فان قلت كيف هذا التأكيد وقد استحب التياسر فى بعض الافعال كدخول الخلاء وخروج المسجد ونحوهما. قلت على تقدير الجواب الشائع هذا السؤال ساقط عن أصله واختص ذلك بالأدلة الخارجية وما من عام الا وقد خصص الا ((والله بكل شىء عليم)) أو ما استحب فيه التياسر ليس من الافعال المقصودة بل هى اما تروك واما غير مقصودة. فان قلت مسح الأذنين مثلا لا يستحب فيه التيامن ولا التياسر قلت هو أيضا خارج بالدليل وان لم يمكن الجمع بينهما فى المسح كما فى حق الأقطع فيستحب فيه تقديم مسح الأذن اليمنى. النووى: هو فيما كان من باب التكريم والتشريف كدخول المسجد والأكل وما كان بضده كالخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء يستحب فيه التياسر وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. أٌقول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يبصق أحد فى المسجد عن يمينه (باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة) و (الوضوء) بفتح الواو بناء على مذهب الجمهور (وحانت) أى قربت يقال حان حينه أى قرب وقته أو أى آتت يقال حان له أن يفعل كذا أى آن. قوله (حضرت الصبح) أن تفعل الحضور باعتبار صلاة الصبح و (فالتمس) بصيغة المجهول وفى بعضها فالتمسوا بصيغة المعروف. و (فنزل التيمم) أى آية التيمم وهذا تعليق بصيغة التصحيح. قوله (عبدالهه) أى التنبسى. و (مالك) أى الامام وتقدما. و (اسحق)

<<  <  ج: ص:  >  >>