للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنْصَارِيَّةِ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». تَعْنِى إِزَارَهُ.

باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْراً

١١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى»

ــ

العدوى القرشي أسلم قديماً وهو من العشرة المبشرة مات بالعقيق ونقل إلى المدينة ودفن بها سنة إحدى وخمسين. قوله (ابنته) هي زينب ولفظ بماء معلق بقوله اغسلها ثلاثاً (وفي الآخرة) أي المرة الآخرة (وآذنني) أي أعلمنني و (الحقو) بفتح المهملة وكسرها وسكون القاف الأزار و (الإشعار) هو إلباس الشعار أي الثوب الذي يلي بشرة الإنسان أي اجعلن هذا الأزار شعارها. وفيه أن الوتر سنة في الغسلات وكذا استعمال الكافور والمعنى فيه طرد الهوام وشدة البدن أو منع إسراع الفساد مع ما فيه من التطيب والإكرام قال ابن بطال كان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة وإنما الكافور عنده في الحنوط وإليه ذهب أبو حنيفة ولا معنى لقوله مع تقييد الحديث بلفظ في الآخرة فإن قيل إذا كانت الغسلة الواحدة تنقيه فما وجه الثالث والخمس؟ قلنا للمبالغة في غسله ليلقى الله بأكمل الطهارات وجعل الكافور فيه ليكون طيب الرائحة عند اللقاء وقد أمر صلى الله عليه وسلّم بالغسل يوم الجمعة لمن ليس عليه نجاسة زيادة في التطهير لمناجاة ربه فالميت أحوج إلى ذلك للقاء الله تعالى والملائكة (باب ما يستحب أن يغسل وترا) قوله (الثقفي) بالمثلثة والقاف المفتوحتين

<<  <  ج: ص:  >  >>