للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

٧٢٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

[باب القراءة في العصر.]

٧٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.

ــ

العشاء من زوال الشمر الى طلوع الفجر. قوله (احذف) أي اقصر الأخريين لا أنه حذف بالكلية ويترك رأسا واصل الحذف من الشيء النقص منه يقال حذفت من شعري أي أخذت منه وفي بعضها أخف وهذا قوي فلن أن المراد بالترجمة قراءة ما بعد الفاتحة لأن الحذف وعدمه لا يتصور في نفس الفاتحة. قوله (الآية) أي آية القرآن أو آية السورة وفيه أن الأسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل أن يكون الجهر بها يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر وفيه دليل أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها وفيه تطويل الركعة الأولى بالنسبة الى لثانية. قال النووي: الأشهر عندنا أنه يسو بينهما. فان قلت ما التوفق بين هذا الحديث وحدث سعد حيث قال أركد والمراد منه التسوية بينهما قلت لا نسلم استفادة التسوية منه إذ غايته عدم التعرض للنسبة التي بينهما لا بالتسوية ولا بعدمها قوله (عمر) أي ابن حفص بن غاث تقدم في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة و (عمارة) بضم المهملة في باب رفع البصر الى الامام مع سائر الرجال وشرح الحديث وفيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته (باب القراءة في العصر) قوله (يعلمون)

<<  <  ج: ص:  >  >>