للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.

[باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب]

١٠٥٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت

ــ

القتباني بكسر القاف وسكون الفوقانية وبالموحدة وبالنون قاضي مصر إمام مجاب الدعوة مات سنة إحدى وثمانين ومائة. قوله (تزيغ) تميل وزاغت الشمس مالت وذلك إذا فاء الفيء ولفظ "وإذا زاغت" لا بد من تقييده بقولنا قبل أن يرتحل كما في الرواية التي بعده فتأمل. فإن قلت في بعض النسخ بلفظ فإذا زاغت بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ بعد الارتحال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب الأخبار بهذه الجملة على الإخبار بالجملة التي قبلها والفاء بمعنى الواو. وقال ابن بطال اختلفوا في وقت الجمع فقال الجمهور إن شاء جمع بينهما في وقت الأولى وإن شاء جمع في وقت الآخرة وقال أبو حنيفة وأصحابه يصلي الظهر في آخر وقتها ثم العصر في أول وقتها ولا يجوز الجمع في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة وهذا قول بخلاف الآثار وأيضا لو كان كما قالوا لكان ذلك أشد حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن مراعاته أسهل من مراعاة طرفي الوقتين ولجاز الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والفجر وهو خلاف الإجماع وأثبتها في ذلك حديث معاذ ذكره أبو داود في كتابه قال كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر إلى العصر وفي المغرب والعشاء كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>