وروي عنه أيضا. السابع لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعبف للشافعي الثامن أنه أذا نام ممكنا مقعدة الأرض لم ينتقض والا انتقض سواء قل أو كثر سواء في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه انما هو دليل علي الحدث فاذا نام عير متمكن غلب الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق وأما اذا كان يمكن فلا يغلب عليه الخروج والأصل بقاء الطهارة. التيمي الترجمة تدل علي أنه فرق بين النوم القليل والكثير و*الحقيقة* تحريك الرأس عند غلبة النوم *باب الوضوء من غير حدث* أى تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم ثانيا من غير تخلل حدث بينهما. قوله) محمد بن يوسف (أي الفرمائي مر في باب لا يمسك ذكره بيمسيه و) سفيان (أى الثوري تقدم في باب علامات المنافق و) عمرو (بالواو ابن عامر الانصاري الكوفي الثقة لصالح روي له الجماعة قوله) سمعت أنسا (فان قلت أين المفعول سمعت. قلت هذا تحويل من اسناد الي اسناد آخر ومفعوله هو مايجئ بعد الاسناد الثاني وهو قال كان وفي بعض النسخ بعد لفظ أنسا صورة وهو اشارة الي التحويل أو الي الحائل أو الي صح أو الي الحديث وقد لاتقدم تحقيقه قوله) مسدد (بفتح الدال المهملة و) يحي (أى القطان مر في باب من الايمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه و) سفيان (هو الثوري وفي الاسناد الاول بين البخاري وسفيان رجل وفي الثاني بينهما رجلان وفي ذكر الاسناد الثاني فوائد. منها أن سفيان من المدلسين والمدلس لا يحتج الا أن يثبت سماعه من طريق آخر فذكر الطريق الثاني المصرح بالسماع فقال قال حدثني عمرو قوله) كان النبى صلي الله عليه وسلم يتوضأ (هذه العبارة تدل علي أنه كان عادة الرسول صلي الله عليه وسلم فإن قلت أكان ذلك لكل صلاة مفروضة أو لكل صلاة مطلقا حتي أنه كان يتوضأ لكل فرض ولكل نفل. قلت الظاهر أن المراد لكل وقت صلاة من الاوقات الخمسة قوله) يجزئ (بضم حرف المضارعة أي يكفي يقال أجزأني