للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

[باب مسجد قباء]

١١٢٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ الدَّوْرَقِىُّ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما- كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الضُّحَى إِلَاّ فِى يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ

ــ

الخطبة و (إلا المسجد الحرام) استثناء يحتمل أموراً ثلاثة أن يكون مساوياً لمسجد الرسول وأفضل وأدون منه بأن يراد أن مسجد المدينة ليس خيراً منه بألف صلاة بل خير منه بتسعمائة مثلاً ونحوه قال الجمهور مكة أفضل من مسجد المدينة وكذا مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكس مالك وأول الحديث بأن معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف قال النووي: مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل في صلاة الفريضة بل يعم النفل والفرض. وقال الطحاوي: يختص بالفرض وهو خلاف إطلاق الحديث واتفقوا أنه فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاة فيه تزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن الفوائت حتى إذا كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما وأنه مختص بنفس مسجده الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده قال الشهاب القرافي في كتاب الفروق: انكر بعض الشافعية على القاضي عياض رحمه الله تعالى في دعواه الإجماع على أن البقعةالتي ضمت أعضاء الرسول أفضل البقاع إذ الأفضلية عبارة عن كونه أكثر ثواباً للعمل والعمل ههنا متعذر فلا ثواب والجواب أن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود بل يلزم أن لا يكون المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل له وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة (باب مسجد قباء) بضم القاف وخفة الموحدة والصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وجاء بالقصر وبالتأنيث وبعدم الصرف وهو قريب من المدينة من عواليها. قوله (يعقوب) أي الدورقي (وابن علية) بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية تقدماً في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (من الضحى) أي في الضحى أو من جهة الضحى (ويوم)

<<  <  ج: ص:  >  >>