للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَهَا لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ

بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ

ــ

ولا في حق الناس و (هند) هي بنت عتبة بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة والمهملة و (الخباء) بالمد الخيمة، قيل أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له ويحتمل أن يريد به أهل بيته أو صحابته و (أبو سفيان) هو صخر الأموي أبو معاوية و (مسيك) بفتح الميم وخفة المهملة وبكسرها وبالتشديد و (من معروف) أي الإطعام الذي هو المعروف بأن لا يكون فيه إسراف ونحوه وفيه فوائد تقدمت في النفقات. قوله (ما يضيق عليه) أي ما لا يجوز أو ما يشترط فيه و (بعض الناس) قيل أراد به الحنفية و (إنما صار) هو كلام البخاري ردا عليهم أي هو حد لا مال وإنما يصير مالا بعد الثبوت عند الحاكم و (الخطأ والعمد) في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حدا وكذا في العمد ربما يكون مآله المال و (كتب عمر) رضي الله عنه إلى عامله في شأن الحدود وأحكامها وفي بعضها في الجارود بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة العبدي. قال ابن قرقول بضم القافين وسكون الراء بينهما وبالواو بعدهما وبعد الواو لام في المطالع أي في شهادة الجار ود حيث شهد على قدامه بن مظعون بسكون الظاء بشرب الخمر وذلك أن

<<  <  ج: ص:  >  >>