الجارود وأبا هريرة شهدا على قدامه بذلك فكتب عمر رضي الله عنه الى عامله على البحرين أن يسأل امرأة قدامه في الذي شهدا به عليه كذا هي الرواية عند الأصيلي وأما أبو ذر وغيره فعندهم في الحدود بدل الجار ود و (إبراهيم) أي النخعي و (إذا عرف) أي إذا كان الكتاب والختم مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره و (الشعبي) هو عامر وعليه مالك وأما أكثر الفقهاء فعلى أنه اذا استشهد القاضي على مافي كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب اليه الحكم به. قوله (معاوية بن عبد الكريم) الثقفي الضال في طريق مكة سنة ثمان ومائة و (عبد الملك بن يعلي) بوزن يرضي قاضي البصرة و (إياس) بتخفيف التحتانية ابن معاوية المزني البصري القاضي بها و (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله القاضي و (بلال بن أبي بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء الأشعري أمير البصرة و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة بالموحدة الأصيلي قاضي مرو و (عامر بن عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة الباهلي القاضي بالبصرة و (عباد) بالمفتوحة