للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَقْبَلْ إِلَاّ حَدِيثَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ، يَعْنِى حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ

ــ

(باب كيف يقبض العلم) قوله (عمر بن عبد الله العزيز) أي الخليفة الراشد الأموي في أول كتاب الإيمان. قوله (أبي بكر بن حزم) بالمهملة المفتوحة والزاي الساكنة هو أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري أبو محمد ولي القضاء والآمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز مات بالمدينة سنة عشرين ومائة. قوله (ما كان من حديث) وفي بعضها ما كان عندي من حديث وكان إما ناقصة وما تامة. قوله (ولا تقبل) خطاب بصيغة النهي وفي بعضها غيبة علي سبيا النفي و (لنفشوا) بصيغة الأمر ويجوز فيه تسكين اللام كما في بعض الروايات والإفشاء هو الإشاعة (ولتجلسوا) من الجلوس لا من الإجلاس. و (حتي يعلم) بلفظ المجهول من التعليم و (لا يعلم) بصيغة المعروف من العلم. قوله (العلاء بن عبد الجبار) أبو الحسن العطار البصري ساكن مكة مات سنة اثني عشرة ومائتين. قوله (عبد العزيز لبن مسلم) باللام المكسورة الخفيفة الخراساني القملي بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الميم سكن البصرة قال محي بن اسحق كان من الإبدال مات سنة سبع وستين ومائة. قوله (عبد الله بن دينار) المدوي القرشي المدني مولي ابن عمر مر في باب أمور الإيمان. قوله (بذلك) أي بجميع ما ذكر وفي بعض النسخ بعده يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلي قوله ذهاب العلماء والمقصود منه أن العلاء روي كلام عمر إلي قوله العلماء فقط. فإن فات لم أخر إسناد كلام عمر عن كلامه والعادة تقديم الإسناد. قلت للفرق بين إسناد الخبر وإسناد الأثر وأما علي رواية العلاء فظاهر إذ غرضه أنه ما روي إلا بعضه قال ابن بطال في أمر عمر بكتابة حديث النبي صلي الله عليه وسلم خاصة وأن لا يقبل غير

<<  <  ج: ص:  >  >>