للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، وَهْوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

[باب التشهد في الأولى.]

٧٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ

ــ

التشهد والجلوس ولو كانا واجبين لم ينب منابهما مجرد السهو أي كما أنه لا ينوب عن الركوع وسائر الأركان. قوله (عبد الرحمن بن هرمز) بالهاء والميم المضمومتين والراء بينهما (وقال) أي الزهري (مرة مولى ربيعة) بفتح الراء (ابن الحارث) بن عبد المطلب مر في باب حب الرسول من الإيمان وهو المشهور بالأعرج. قوله (عبد الله بن بحينة) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكوت التحتانية وبالنون أمم أعبد الله (وأزد) بفتح الهمزة وسكون الزاي و (شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون وفتح الهمزة على وزن فعولة وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف. قوله (قضى الصلاة) أي تممها وفيه أن التكبير سنة لسجود السهو. الخطابي: فيه أن الإمام إذا سها واستمر به السهو حتى استوى قائما في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم وان موضع سجدتي السهو قبل السلام ومن فوق بأن السهو إذا كان عن نقصان سجد قبل السلام وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره صلى الله عليه وسلم بعد السلام كان عن سهو وذلك أن تلك الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان مرات في أمور شتى فلم ينكر أن يكون هذا منها. أقول الفارق مالك ورحمة الله والفرق صحيح لأنه قال السجود في النقصان لجبر مافات فناسب أن يتدارك في نفس الصلاة وفي الزيادة لترغم الشيطان فناسب خارج الصلاة. وقال النووي: المذهب فيه مذهب مالك ثم مذهب الشافعي ثم لا ضرورة إلى حمل تأخيره على السهو لأن جميع العلماء قائلون بجواز التقديم والتأخير ونزاعهم في الأفضل وتأخيرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>