للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ «قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».

[باب التصفيق للنساء]

١١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

١١٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ

ــ

جملة. قلت هو عبارة عن قولهم السلام على فلان فهو في حكم الجملة كلفظ القصة والخبر ونحوهما. قوله (إذا فعلتم ذلك) أي قلتموها ومر الحديث بشرحه في باب التشهد في الأخيرة قال ابن بطال: قول البخاري من سمي قوماً يريد ما كانوا يفعلونه أولا من مواجهة بعضهم بعضاً ومخاطبتهم قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بهذا التشهد فأراد أنه لما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بإعادة تلك الصلاة علم ان من فعل هذا جاهلاً لا تبطل صلاته. قال وهو لا يعلم أي المسلم عليه لا يسمع السلام. وقال لما كان خطابه صلى الله عليه وسلّم حياً وميتاً من باب الخشوع ومن أسباب الصلاة المرجو بركتها لم يكن قول المصلى السلام عليك كخطاب المصلى لغيره. قال وإنما أنكر صلى الله عليه وسلّم تسميتهم للناس بأسمائهم لأن ذلك تطويل على المصلى هذا قول المالكية لأنهم جوزوا الكلام عمداً في أسباب الصلاة. باب (التصفيق للنساء) وهو عند الفقهاء أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر و (التسبيح) هو قول سبحان الله. قوله (يحيى) هو أما يحيى بن موسى الختي بفتح المنقطة وشدة الفوقانية وأما يحيى بن جعفر البلخي قال الكلاباذي إنهما يرويان عن وكيع في الجامع. قوله (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالعين المهملتين في باب كتابة العلم وإنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>