للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الصلاة في النعال]

٣٨١ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِىُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ

[باب الصلاة في الخفاف]

٣٨٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ

ــ

كان يباشر الأرض بوجهه في سجوده وسائر الأعضاء كانت مستورة أو الفرق قائم بينه وبين سائر الأعضاء بأن المقصود من السجود الذي هو التذلل والخضوع والخشوع إنما هو في كشف الجبهة أظهر من سترها بخلافهما فى سائرها اذ لا تفاوت بينهما بل فى الستر أظهر ولا قياس مع الفارق (باب الصلاة فى النعال). قوله (آدم بن أبى اياس) بكسر الهمزة وخفة التحتانية و (أبو مسلمة) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح اللام (سعيد بن يزيد) من الزيادة (الأزدى) بفتح الهمزة البصرى ويقال الطائى القصير. قوله (فى نعليه) أى على نعليه أو بنعليه اذ الطرفية غير مستقيمة. قال ابن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء اذا لم يكن فى النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما وان كان فيهما مجاسة فليمسحهما ويصلى فيهما واختلفوا فى تطهير النعال من النجاسات فقالت طائفة اذا وطىء القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلى فيه وقال مالك وأبو حنيفة لا يجزئه أن يطهر الرطب الا بالماء وان كان يابسا أجزاأه حكه وقال الشافعى لا يطهر النجاسات الا الماء سواء فى الخف أو النعل وغيرهما (باب الصلاة فى الخفاف). قوله (الأعمش) هو سليمان و (ابراهيم) هو ابن يزيد النخعى الفقيه تقدما فى باب ظلم دون ظلم و (همام) بفتح الهاء وشدة الميم ابن الحارث بالمثلثة وقد يكتب بدون الألف تخفيفا وهو نخعى أيضا وكان من العباد مات فى زمان الحجاج و (جرير) بفتح الجيم البجلى

<<  <  ج: ص:  >  >>