للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِى كُمِّهِ.

٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِى غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِى مَكَانِ السُّجُودِ

ــ

يقال وأيديهم في أكمامهم قلت المراد يد كل واحد منهم ولعله إنما غير الأسلوب عما قبله لأن كل واحد من القوم كان يسجد على العمامة والقلنسوة كليهما وقد كان يد الجميع في الكم. قوله (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن المفضل بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة الرقاشي بفتح الراء العثماني كان يصلى كل يوم أربعمائة ركعة مر في باب رب مبلغ و (غالب) المعجمة وكسر اللام وبالموحدة ابن خطاف بضم المنقطة وفتحها وشدة المهملة وبالفاء القطان بالقاف كان من خيار الناس و (بكير) بن عبد الله المزني الثقة الحجة الفقيه مر فى باب عرق الجنب والرواة كلهم بصريون. (فيضع احدنا) فان قلت هذا حجة على الشافعى حيث لم يجوز ذلك. قلت لا دليل فيه لأن طرف الثوب الذى وضع فى مكان السجود لا يعرف أكان محمود للمصلى أو كان متحركا بحركته فلا يرد عليه وللفرق بين المحمول المتحرك وغيره أنه كالجزء من المصلى ثم ان الأصل أن لا يجوز السجود الا على الأرض لقوله عليه السلام ترب وجهك وجوز فى غير المحمول لدليل يدل عليه بقى فى المحمول المتحرك على أصله ثم انه كان عند التضرر ولا ضرر فى الاسلام والضرورات تبيح المحظورات. قال ابن بطال: اختلفوا فى السجود على الثوب من شدة الحر والبرد فرخص فى ذلك مالك والكوفيون وأحمد لهذا الحديث وقال الشافعى لا تجزئه الا كان جريحا واختلفوا فى السجود على كور العمامة فجوزه ابو حنيفة وكرهه مالك , وقال ابن حبيب هذا فيما خف من طاقاتها فأما من كثر كمن لم يسجد. وقال الشافعية لا يجزىء السجود كذلك. اقول: فان قاس الخصم على سائر الاعضاء التى أمر المصلى بالسجود عليها كاليدين مثلا فانهما جائز الستر , قلنا ذلك باجماع ولولاه لما جازوا ان الحديث الدال على تتريب الوجه يقابله والقياس فى مقابلة النص المهدوم ساقط عن وجه الاعتبار بالكلية أو لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>