كتاب الصلاة (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وإهمال العين في باب كتابة العلم ,قوله (عليها صدقة) قدم لفظ عليها ليفيه الحصر أي عليها صدقة لا علينا وحاصلة أنها إذا قيضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة وحكمها فيجوز للغني شراؤها من الفقير وللهاشمي أكله منها. قوله (أبو داود) سليمان الطيالسي الحافظ كتب عنه بأصفهان أربعون ألف حديث ولم يكن معه كتاب مات سنة أربع ومائتين بالبصرة ,قوله (أنبأنا) أي أخبرنا قال الخطيب البغدادي درجة أنبأنا أحط من درجة أخبرنا وهو قليل في الاستعمال ولما كان قتادة مدلسا قوي الإسناد الأول بهذا حيث قال سمع أنسا إذ فيه التصريح بسماعة قال ابن بطال: اتفقوا على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا تدخل في آله الذين تحرم عليهم الصدقة ومواليهن أحرى بذلك وقال إنما كان الرسول عليه السلام أكل الهدية لما فيها من تألف القلوب والدعاء إلى المحبة ويجوز أن يثبت عليها بمثلها وبأفضل منها فلا منة ولا ذلة بخلاف الصدقة (باب أخذ الصدقة) , قوله (حيث كانوا) اختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحقين فقال الشافعي لا وقال أبو حنيفة نعم فالظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع أي ترد على فقراء أولئك الأغنياء في موضع وجد لهم الفقراء وإلا جاز النقل ويحتمل أن يكون غرضه عكسه, قوله (صيفي) منسوب إلى الصيف ضد الشتاء و (أبو معبد) بفتح الميم وسكون المهملة