عليه وسلم غاية التعظيم (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ) وهو فعيل بمعنى المفعول أي المطروح في الماء والمراد به إما ما لم يصل إلى حد الإسكار أو ما وصل إليه ويكون عطف المسكر عليه من باب عطف العام على الخاص وخصص بالذكر من بين المسكرات لأنه محل الخلاف في حوار التوضؤ به. قوله (الحسن) أي البصري تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية و (أبو العالية) بالعين المهملة والتحتانية هو رضيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون التحتانية الرياحي مكسر الراء وخفة التحتانية وبالحاء المهملة سبق في أول كتاب العلم و (عطاء) هو ابن أبي رباح بفتح الراء وخفة الموحدة تقدم في باب عظة الإمام النساء ولا يخفى أن الكراهة إنما هو في النبيذ وأما المسكر فهو نجس اتفاقاً. قوله (علي بن عبد الله) أي المديني مر في باب الفهم في العلم و (سفيان) أي ابن عيينة و (أبو سلمة) بفتح اللام عبد الله بن عبد الحرمن بن عوف تقدما في باب الوحي. قوله (أسكر) أي من شأنه الإسكار إذ لا يشترط فيه القدر الذي يحصل منه السكر حتى يكون حراماً بل قليله وكثيره حرام وهذه قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة قبل أنها من جوامع الكلم. الخطابي: فيه أبين الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان وبأي صفة صنع لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر كما لو قال كل طعام أشبع كان ذلك على استغراق الجنس فيه دون الجزء المتحدد بكمية منه قال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ نيته ومطبوخة مع عدم الماء ووجوده تمراً كان أو غيره فإن كان ذلك مشتداً فيه نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به وقال أبو حنيفة لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصةً وقال الحسن البصري جاز الوضوء بالنبيذ وقال