للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

٤٠٩ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِىَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِىَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِى صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِى قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا»

ــ

والحديث يدل على دفن البزاق. قلت فعل ذلك إشعاراً بأن لا تفاوت بينهما في الحكم. النووي: ليبصق عن يساره أو تحت قدمه هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله - صلى الله عليه وسلم - البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه وإنما نهى عن البزاق عن اليمين تشريفاً لها قال والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلى فله البزاق عن اليمين. الخطابي: إن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه وفي ثوبه (باب إذا بدره البزاق) قوله (مالك) أي أبو عثمان النهدي مر في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان و (زهير) مصغراً مخففاً ابن معاوية الكوفي في باب لا يستنجى بروث قوله (أو رؤى) شك من الراوي والشك في أن لفظ الكراهية مضاف إلى الهاء أم لا وفي بعضها كراهة بدون الياء ومع الإضافة ولفظ شدته مرفوع أو مجرور عطفاً على الكراهية أو على ذلك. قوله (أو ربه) هو مع خبره عطف على يناجي عطف الجملة الاسمية على الفعلية وفيه أن البزاق طاهر ولا خلاف فيه إلا ما روى عن النخعي أنه قال البزاق نجس وفيه أن البزاق لا يبطل الصلاة. قال ابن بطال: فيه إكرام القبلة وتنزيهها لأن المصلي يناجي ربه فوجب عليه أن يكرم القبلة بما يكرم به المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه بل قبلة الله أولى بالإكرام ومن أعظم الخطأ وسوء الأدب أن تتوجه إلى رب الأرباب وتتنخم في توجهك وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى باقياً له على من توجه إليه وفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>