للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَاسَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

[باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل]

٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ.

ــ

قال الشافعية القيد المنعقب للجمل يعود إلى الجمل كلها والحنفية تختص بالأخيرة منها. قوله (ثم تنحى) أي بعد (من مقامه) بفتح الميم اسم للمكان. فإن قلت هو مكان القيام فهل يستفاد منه أنه صَلَّى الله عليه وسلّم اغتسل قائماً. قلت ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو قاعداً فيه. فإن قلت ما معنى الترجمة هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة حتى يجوز في الغسل إدخال عمل آخر بنية وكذا في الوضوء أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل. قلت لفظ الترجمة يحتملهما وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل. قلت لفظ الترجمة يحتملهما وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء بإفراغ الماء على جسده والتنحي عن مقامه وبالمعنى الثاني فحيث أنه لم يكتف بالغسل بل توضأ أيضاً لكن الظاهر الأول بدليل ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن بطال: اختلفوا في تفريق الوضوء والغسل فأجازه الشافعي وأبو حنيفة ولم يجوزه مالك إذا فرقه حتى يجف فإن فرقه يسيراً جاز وإن فرقه ناسياً يجزئه وإن طال وروى ابن وهب عن مالك أن الموالاة مستحبة احتج من جوز التفريق بهذا الحديث وبأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فمن أتى بغسل ما أمر به متفرقاً فقد أتى بما أمر به والواو في الآية لا تعطي الفور وقال الطحاوي جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة واحتج من لم يجوزه بأن التنحي من موضع الغسل بقرب وببعد واسم التنحي بالقرب أولى والذي مضى عليه عمل النبي صَلَّى الله عليه وسلّم الموالاة وتواطأ على ذلك فعل السلف. فإن قلت لما جاز التفريق اليسير جاز الكثير كما في أعمال الحج. قلت جاز العمل اليسير في الصلاة ولم يجز الكثير فيها بل القياس على الصلاة أولى لأن الطهارة تراد للصلاة. (باب من أفرغ بيمينه على شماله) قوله (موسى) أي ابن إسمعيل التبوذكي و (أبو عوانة) بفتح المهملة وبخفة الواو وبالنون الوضاح اليشكري تقدما في باب الوحي و (ميمونة)

<<  <  ج: ص:  >  >>