للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَاذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

١٣٨٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ

ــ

(الحازم) باهمال الحاء العاقل الضابط و (أي الزيانب) أي أية زينب من الزيانب وتعريف المثنى والمجموع من الأعلام انما هو بالألف واللام ,فان قلت: كيف دل على الترجمة قلت: لفظ الصدقة يتناول الفرض والنقل, فان قلت: السياق يقتضي التخصيص بالتطوع قلت: القياس يقتضي التعميم والقياس حجة لا السياق (باب ليس على المسلم في فرسه صدقه).قوله (سليمان بن يسار) ضد اليمين مر في باب الوضوء و'عراك) بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف في باب الصلاة على الفراش قال النووي: قال العلماء كافة: لا زكاة في الخيل الا أبا حنيفة رحمه الله تعالى فانه أوجب فيها اذا كانت اناثا أو ذكورا واناثا في كل فرس دينارا وان شاء قومها وأخرج منها ربع عشر القيمة وهذا الحديث صريح في الرد عليه قال وهذا الحديث أصل في أن أمواله القنية لا زكاة فيها أقول مراده منه هو القسم الثالث مما قالوا ان الأموال ثلاثة أضرب نام بنفسه مثل الانعام ومرصد للنهاء مثل النقود وعروض

<<  <  ج: ص:  >  >>