الحديث يدل على الاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم علل بقوله فإن أحدكم فأعلمنا أنه على طريق الاحتياط وأنه ليس لأجل الحديث بالنوم لأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى الاعتلال لأن قائلاً لو قال اغسل ثوبك فإنك لا تدري أي شيء حدث فيه وهل أصابه نجس أم لا لعلم أن ذلك على الاحتياط النووي: قال الشافعي معنى لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على أثره أو على قملة أو قذر وغير ذلك. قال ومذهبنا أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها سواء قام من النوع ليلاً أو نهاراً أو لم يقم منه لأنه صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري ومعناه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في النوم فيهما وفي اليقظة وفيه أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش وفيه استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره وهذا إذا علم أن السامع يفهم المقصود منها وإلا فلا بد من التصريح به لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. (باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين) قوله (موسى) أي ابن إسماعيل سبق في باب من قال الإيمان هو العمل. و (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون هو الوضاح. و (أبو بشر) بالموحدة المكسورة وسكون الشين المنقطة جعفر بن أبي وحشية الواسطي. و (ماهك) روي بكسر الهاء وفتحها منصرفاً وغير منصرف و (عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص القرشي وهذا الإسناد والحديث بعينهما تقدما في باب من رفع صوته بالعلم وفي باب من أعاد الحديث ثلاثاً في كتاب العلم لا تفاوت بينه وبينهما إلا في الراوي الأول فإنه موسى ههنا وثمة في الباب الأول أبو النعمان وفي الباب الثاني مدد، قوله (فأدركنا) أي لحق بنا