للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض]

٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

................

(قمصعته) بالصاد والعين المهملتين أي حكته (بظفرها) بسكون الفاء وبضمها. فإن قلت تقدم في باب من سمي النفاس حيضاً أن أم سلمة قالت فأخذت ثياب حيضتي وسيجيء أيضاً في باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر وهو يدل على تعدد الثوب. قلت قال ابن بطال لا تعارض بينهما لإمكان أن يكون هذا في بدء الإسلام فإنهم كانوا حينئذ في شدة وقلة فلما فتح الله الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذ النساء ثياباً للحيض سوى ثياب لباسهن فأخبرت أم سلمة عنه وقال في بيان مناسبة الحديث للترجمة من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه معلوم أنها فيه تصلي عند انقطاع حيضها وتطهيرها لأثر الدم منه وليس هذا الحديث مخالفاً لما تقدم أي حملاً للمطلق على المقيد أو لأن هذا الدم الذي مصعته كان قليلاً معفواً عنه لا يجب عليها غسله فلذلك لم يذكر أنها غسلته بالماء وقال المصمع التحريك. الخطابي: المصع أصله في الضرب وهو الشديد منه فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه وفي بعض الروايات فقصعته والقصع هو الدلك بالظفر ومعالجته به ومنه قصع القملة (باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) قوله (عبد الله بن عبد الوهاب) أي الحجبي (وحماد) بتشديد الميم (وأيوب) أي السختياني تقدموا في باب ليبلغ الشاهد (وحفصة) أي بنت سيرين الأنصارية أم الهذيل والأربعة بصريون (وأم عطية) بفتح المهملة من فاضلات الصحابة كانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى تقدمت، قوله (تحد) أي المرأة وفي بعضها نجد بالنون أي نحن وكذا (لا تكتحل) وأخواته، الجوهري: أخذت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها وكذا حدث تحد بالضم وتحد بالكسر حداداً وهي حاد ولم يعرف الأصمعي إلا أحدث فهي محدة قوله (زوجها) وفي بعضها زوج والأول موافق للفظ تحد غائبة والثاني بصيغة المتكلم. قوله (ــ) أي عشر ليال إذ لو أريد به الأيام لقيل عشرة بالهاء قال الزمخشري في قوله تعالى (أربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>