للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

{غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} زَوَانِي {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أَخِلَّاءَ

بَاب إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ

٦٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ

ــ

و (أنيس) مصغر أنس بالنون والمهلمة الأسلمي والمرأة أيضا أسلمية وفيه اختصار أي فإن اعترفت بالزنا فارجمها يشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية. قوله (لم تحصن) فإن قلت الأمة سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد فما فائدة القيد قلت لا يعتبر مفهومه لأنه خرج مخرج الغالب أو لأن الأمة المسئول عن حكمها كان كذلك وفي القرآن بيان أنها وان كانت مزوجه لا يجب عليها إلا نصف الجلد لأنه الذي ينتصف الرجم فكيف إذا لم تكن مزوجة قال تعالى «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات» مع أن الاحصان ليس مذكورا في كلامه صلى الله عليه وسلم بل أطلق الحكم فيه وقيل الاحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا، الخطابي: هو بمعنى العتق

<<  <  ج: ص:  >  >>