للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

١٧٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عن

ــ

{عمرو} بالواو {ابن زرارة} بضم الزاي وخفة الراء الأولى مر في باب قدركم ينبغي بين المصلي والسترة و {القاسم بن مالك} المزني الكوفي {والجعيد} بالجيم والمهملة مصغرا ومكبرا مر في الوضوء, قوله {يقول} فإن قلت ما القول قلت اللام بمعنى لأجل يعني يقول لأجله وفي حقه والمقول وكان السائب إلى آخره, قوله {أحمد بن محمد} بن الوليد الأزرقي مر في باب الاستنجاء بالحجارة {وإبراهيم} هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والضمير في لفظ عن جده راجع إلى إبراهيم لا إلى الأب , قوله {أذن} أي في خروجهن للحج , فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن وفي الحديث لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم؟ قلت النسوة الثقات تقوم مقام المحرم أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين وكيف لا وحد المحرم صادق عليها ,قال النووي المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها واحترز بقيد التأبيد عن أخت المرأة وبسبب مباح عن أم الموطوءة بالشبهة وبقوله لحرمتها عن الملاعنة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا قال الشافعي لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها حتى إذا كانت آمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة ولعله نظر إلى العلة فعمم الحكم, قوله {حبيب}

<<  <  ج: ص:  >  >>