للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[باب يقصر إذا خرج من موضعه]

وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام فقصر

ــ

فقال عبد الله النيسابوري هو أحمد بن محمد بن موسى المروزي يكنى أبا العباس ويلقب مردويه قوله (حرمة) أي محرم فإن قلت قال في الأول مع ذي محرم وفي الثاني معها ذو محرم ما الفرق بينهما قلت: الأول مشعر بأنها تابعة والثاني بأنها متبوعة فإن قلت الحديث الأول يدل على عدم جواز سفرها وحدها فوق ثلاثة أيام والثاني على عدم جواز ثلاثة أيام والثالث على عدم جواز يومين فمفهوم الأول ينافي مفهوم الثاني ومفهوم الثاني ينافي الثالث. قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له قال ابن بطال اختلفوا في قدر المسافة التي يستباح فيها القصر فقال مالك والشافعي وأحمد: أربعة برد، والأوزاعي: مسيرة يوم تام، والكوفيون: ثلاثة أيام وأهل الظاهر: قليل السفر وكثيره إذا جاوز البنيان ولو قصد إلى بستانه قا وأما اختلاف الأحاديث فلأنها خرجت على جواب اختلاف السائلين كان سائلاً يسأله هل تسافر المرأة يوما وليلة مع غير المحرم فقال لا، ثم سأله آخر عن ذلك في يومين فقال لا، ثم سأله آخر عن مثله في ثلاث فقال لا ولا تعارض بينها. الخطابي: استدل بالحديث الثاني من جعل سفر القصر ثلاثا لأن المرأة يجوز لها الخروج في أقل منها لقصر المسافة وخفة الأمر فيه وغنما جاز الرخصة في الطويل الذي فيه المشقة وتعب السير وقال قلت لو كان العلة ذلك لجاز للمرأة السفر

فيما دون الثلاث بلا محرم لكن لم يجز فدل أن ذلك ليس بعلة لجواز القصر وذهب الأوزاعي إلى القصر في مسيرة يوم وفيه أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يلزمها الحج. قوله (ابن أبي كثير) أي يحيى بن أبي كثير ضد القليل مر في باب كتابة العلم (وسهيل) مصغر السهل ضد الصعب ابن أبي صالح ذكوان السمان مات سنة أربعين ومائة (والمقبري) أي أبو سعيد مر في باب الدين يسر قال النووي: يقال لكل واحد من الابن والأب المقبري وإن كان الأصل هو الأب. (باب يقصر إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>