للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَاخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِى بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ

ــ

نهى تأديب وقال بعضهم إذا استنجى بيمينه لم يجزه. فان قلت هما شبهة وهي أنه إذا كان مس الذكر باليمين والاستنجاء بها منهيين وقد يحتاج البائل في بعض الأحوال أن يتأنى لمعالجة ذلك وأن يرفق به وذلك إذا لم يجد إلا حجرا ضخما لا يزول عن المكان مثلا فكيف حكمه فانه أن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه وان أمسك بيمينه استنجى بشماله فيمسحه وينزه عنه يمينه ليخرج به عن النهي في الوجهين معا قال وسمعت ابن أبي هريرة يقول حضرت مجالس المحاملي وقد حضره شيخ من أهل أصبهان نبيل الهيئة قدم أيام الموسم حاجا فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة فقال مثلي يسأل عنها فقلت لا والله أن سألته إلا عن الاستنجاء نفسه فألقيت عليه هذه المسئلة فبقى متحيرا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته. الطيبي أقول النهي بمسح اليمين مختص بالدبر ونهى المس مختص بالقبل فيعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين ومسح ذكره بشماله لم يكره فلا شبهة ولا إشكال فيه والله أعلم (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) قوله (محمد بن يوسف) بن واقد بالقاف وبالمهملة أبو عبد الله الفرياني بكسر الفاء وسكون الراء وبالمثناة التحتانية والألف ثم الموحدة سكن فيسارية الشام قال البخاري كان من أفضل أهل زمانه ومات سنة اثنتي عشرة ومائتين. و (الأوزاعي) هو أمام أهل زمانه علما وعملا من الأعلام مر فب باب الخروج إلى طلب العلم. قوله (فلا يأخذن) بفتح الذال وبنون التوكيد المشددة ولا يخفى التفاوت الذي بين إذا بال أحدكم وإذا أتى الخلاء وبين فلا يأخذن ذكره فلا يمس. قوله (وإذا يتنفس) فان قلت انه عطف على فلا يأخذن فهو مقيد بالشرط ومعناه إذا بال أحدكم فلا يتنفس لكنه منهى مطلقا والمعنى أيضا غير صحيح عليه قلت ليس عطفا على الجزاء بل هو عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعا ولهذا غير

<<  <  ج: ص:  >  >>