للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ

ــ

لا شك أنه عام في كل واهب لكنه مخصص برجوع الوالد بحديث النعمان وأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الولد وماله لأبيه وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديباً (باب هبة المرأة لغير زوجها). قوله (وإذا كان) في بعضها بدون الواو وحينئذ فالأولى أن يقال بأنه ظرف لما تقدم عليه لا شرطاً لما بعده وضمير هو راجع إلى المذكور أو إلى العتق ويقال إلى الهبة أو إلى كل واحد منهما أو السفينة ضد الرشيدة وهي من تصلح دينها ودنياها وقال مالك لا يجوز إعطاؤها وإن كانت رشيدة بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها. قوله (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة مر في الزكاة (وأسماء) بنت الصديق جدته وهي زوجة الزبير أحد العشرة المبشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>