للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَقْطَعُهَا شَىْءٌ، أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّى لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلأَبِى

ــ

يقطعها) فإن قلت كيف قال ذلك والقواطع للصلاة كثيرة مثل القول والفعل الكثير وغيرهما؟ قلت هذا عام مخصوص بالأمور الثلاثة التى وقع فيها وما من عام إلا وقد خصص إلا ((والله بكل شىء عليم)) ونحوه ولفظ (أخبرنى) هو من تتمة مقول ابن شهاب. قوله (على فراش) وفى بعضها وعلى النسختين وهو متعلق بتقوم نعم النسخة الأولى يحتمل تعليقها بيصلى أيضا. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شىء وزعم قوم أن مرور الحائض والكلب الأسود والحمار يقطع , وقال عطاء الأولان يقطعان , وقال أحمد لا يقطع إلا الكلب الأسود (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قوله (سليم) بضم السين و (الزرقى) بضم الزاى وفتح الراء والإسناد بعينه تقدم فى باب إذا دخل أحدكم المسجد والرجال كلهم كدنيون إلا عبد الله. قوله (حامل إمامة) بلإضافة وفى بعضها حامل بالتنوين. فإن قلت قال النحاة فإن كان اسم الفاعل للماضى وجبت الإضافة فما وجه عمله؟ قلت إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى ((وكلبهم باسط ذراعيه)) و (أمامة) بضم الهمزة تزوجها على رضى الله عنه بعد فاطمة رضى الله عنها واسم أبى العاص على الأصح مقسم بكسر الميم وسكون القاف وفتح المهملة هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بعد أن كان أسر يوم بدر كافرا فصار مؤخيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصافيا له قتل يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>