فإن قلت هل فرق بين العبارات الثلاث حيث قال فى باب الصلاة على السرير فأكره أأسنحه وفى استقبال الرجل فأكره أن أستقبله وههنا فأكره أن أجلس؟ قلت المقصود مها واحد لكن باختلاف المقامات اختلفت العبارات. قوله (فأوذى) هو بلفظ متكلم مضارع الأفعال و (فأنسل) بالرفع عطفا على فأكره وليس بالنصب عطفا على فأوذى. فإن قلت الحديث دل على أن المرأة لا تقطع فقط والترجمة أعم من ذلك. قلت المراد من الشىء هذه الأمور الثلاثة والقرائن تدل على التخصيص بها فلما ثبت أن المرأة لا تقطع مع اشتغال النفس بالمرأة أكثر إذ النفوس مجبولة عليه فالكلب والحمار بالطريق الأولى. فإن قلت غرض عائشة رضى الله عنها دفع المساواة بينهما وبين الحمار والكلب وعلى هذا التقدير يلزم المسواة لكن فى عدم القطع لا فى القطع. قلت غرضها فى المساواة فى الشر وما يضر بالغير لا مطلق المساواة او لعل مذهبها أن الكلب والحمار يقطعان. فإن قلت القائلون بقطع الصلاة رورهم من اين قالوا به؟ قلت إما باجتهادهم ولفظ شبهتمونا يدل عليه إذ نسبت التشبيه إليهم وإما بما ثبت عندهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن قلت فإن قال الرسول عليه السلام به فلم لا يحكم بالقطع قلت إما لأنها رجحت خبرها على خبرهم من جهة أنها صاحبة الواقعة أو من جهة أخرى أو أنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان فى التلاوة لا قطع أصل الصلاة أو جعلت حديثها وكذا حديث ابن عباس من مرور الحمار الأتان فيها تقدم فى باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ناسخين له وكذا حديث أبى سعيد الخدرى حيث قال فليدفعه وفليقاتله من غير الحكم بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت لم لا تعكس بأن تجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة به. قلت الاحتزار عن كثرة النسخ إذ نسخ حديث واحد اهون من نسخ ثلاثة أو لأنها كانت عارفة بالتاريخ وتأخرها عنه. قوله (إسحاق) فى بعضها إسحاق ابن ابراهيم قال الغسانى قال البخارى فى كتاب الصلاة حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب وقال ابن السكن هو ابن إبراهيم بن راهويه. وقال أيضا كل ما فى البخارى عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه. وقال الكلا باذى: إسحاق بن غبراهيم وإسحاق بن منصور كلاهما يرويان عن يعقوب. قوله (ابن أخى ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بنسلام تقدم فى باب غذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وعمه هو الزهرى المشهور المكنى بابن شهاب. قوله (لا