للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

بَاب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَا رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ وَقَالَ عَطَاءٌ لَا بَاسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا عَلَى

ــ

أبو مذكور والثمن ثمانمائة درهم, قوله ((لم تحصن)) بفتح الصاد وكسرها و ((تبين)) أي ظهور زناها وثبت، وسبق الحديث في باب بيع العبد الزاني فإن قلت ما وجه تعلقه بالعبد المدبر؟ قلت لفظ الأمة المطلقة شاملة للمدبرة وغيرها. قوله ((يباشرها)) من البشرة أي يلامسها قبل الإستبراء و ((ليستبرأ)) بلفظ المجهول والمعروف أي ليستبرئ المنهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق و ((العذراء)) هي البكر إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد. قوله ((الحامل)) وهو إشارة إلى أن إستبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة. فإن قلت الآية وهي «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» تقتضى جواز إصابة الفرج أيضا وهو خلاف قول عطاء فما وجه استدلاله بها؟ قلت غرضه أن الآية لما كانت تدل على جواز الاستمتاعات ضمنا فخروج جواز الوطء

<<  <  ج: ص:  >  >>