للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَاسِهِ هَذَا وَهَذَا

٥٥٥١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ

بَاب تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

٥٥٥٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

بَاب الطِّيبِ فِي الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ

٥٥٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى

ــ

وطرفي رأسه} يعني فسر لفظ هاهنا الأولى بالناصية ولفظتيه الثانية والثالثة بجانبيها فقيل لعبد الله فالجارية والغلام سواء في ذلك فقال عبد الله لا أدري ذلك لكن الذي قاله هو لفظ الصبي ولا شك أنه ظاهر في الغلام ويحتمل أن يقال أنه يقال أنه فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبي فقال عبيد الله فعاودت عمر فيه فقال أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهما ولكن القزع غير ذلك. قال النووي: والمذهب كراهته مطلقا. قوله {عبد الله بن المثنى} ضد المفرد {باب تطييب المرأة زوجها بيديها} و {أحمد} ابن محمد السمسار المروزي و {لحرمه} بضم المهملة وكسرها وسكون الراء أي لإحرامه و {يفيض} من الإفاضة. فإن قلت كيف جاز ذلك وهو في الإحرام قلت مراده قبل طواف الإفاضة أي قبل أن يفيض إلى الطواف وهو عند التحلل الأول وهو بعد رمي النحر والحلق ويحل به جميع المحرمات إلا الجماع وجاء في سائر الروايات كما في صحيح مسلم أيضا طيبت رسول الله صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>