للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ.

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم لِصَاحِبِ الْقَبْرِ «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.

٢١٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

ــ

من شئ حي ثم كل شئ بحسبه فحياة الخشب ما لم ييبس وحياة الحجر م لم يقطع وذهب المحققون الي عمومه ثم اختلفوا هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة علي الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة الحالة وأهل التحقيق علي أنه تسبيح وأذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيها وجاء النص به وجب المصير اليه الخطابي لعله يخفف ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي صلي الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنها فكان صلي الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيها حدا لما وقعت له المسئلة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الرطب معني ليس في اليابس والعامة تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا الي هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه البتة) باب ما جاء في غسل البول (قوله) قال النبي صلي الله عليه وسلم (هذا تعليق من البخاري وتقدم اسناده في الباب المتقدم عليه واللام في لصاحب بمعني لأجل. قوله) ولم يذكر (هو كلام البخاري وأنما استفاد التقييد ببول الناس من أضافة البول اليه وغرضه أن حكم النجاسة لا يثبت من الحديث الا لبول الناس لا لجميع الأبوال والذي سيأتي مطلقا من غير الأضافة حيث قال كان لا يستتر من البول محمول علي التقييد به علي ما تقرر في القواعد الأصولية أن المطلق والمقيد أذا اتحد سببهما حمل المطلق علي المقيد قال ابن بطال أراد البخاري بقوله ولم يذكر أن يبين معني راويته في هذا الباب وكان لا يستتر من البول هو بول الناس ولا بول سائر الحيوان ولاتعلق في هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول سائر الحيوانات قوله) يعقوب بن ابراهيم (أي الدورقي و) اسماعيل بن ابراهيم (أي ابن علية تقدما في باب حب الرسول من الايمان) وروح (بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة أبو القاسم بن غياث بالغين المعجمة

<<  <  ج: ص:  >  >>