للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ

بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَاكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً

ــ

رجم قلت أن العقل لا يمنع العفو، قوله (هاجر إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام من العراق إلى الشام (بسارة) بالمهملة وتخفيف الراء أم إسحاق على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام و (قرية) هي حران بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون، قوله (فأرسل بها) لأنه أكرهه عليه. فان قلت إن كنت تدل على الشك وهي لم تكن شاكة في إيمانها قلت هو على خلاف مقتضى الظاهر فيؤول بنحو إن كنت مقبولة الإيمان و (غط) بلفظ المجهول أي حمق وصرع وضغط و (ركض) أي حرك ورفص ودفع مر الحديث في آخر البيع: فان قلت ما وجه ذكره في هذا الباب إذ كانت معصومة من كل سوء قلت لعل غرضه أنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراها فكذلك المستكرهة في الزنا لا حد عليها. قوله (يذب) أي يدفع وفي بعضها يدرأ و (دونه) أي عنه و (لا يخذله) أي لا يمهله. فإن قلت لم كرر القود إذ هو القصاص بعينه قلت لا تكرار إذ القصاص أعم من أن يكون في النفس والقود يستعمل غالبا في القود أو هو تأكيد. قوله (كل عقدة) مبتدأ خبره محذوف أي كذلك بأن يقول لتعرض أو لتؤجرن ونحوه وفي بعضها أو يحل عقدة أي يفسخها وذكر في

<<  <  ج: ص:  >  >>